[ أحكامها ]
ص 217
قوله : « مَن أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه . إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحجّ في أشهره » .
هذا هو الأقوى ، ولا فرق بين النذر وأخويه ، ولا يجب حينئذٍ تجديد الإحرام عند بلوغ الميقات وما في حكمه وإن كان أولى .
قوله : « ولو أخّره عن الميقات لمانع ثمّ زال المانع عاد إلى الميقات ، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال » .
إنّما يجب العود إليه إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وإلا أجزأه الإحرام منه . وإنّما يجوز تأخيره عن الميقات مع العذر إذا لم يتمكَّن من نيّته فيه أصلًا وإن كان الفرض بعيداً ، فلو تمكَّن منها وجب أن يأتي بها ، وأخّر ما يتعذّر إلى حيث يمكن .
قوله : « لو تعذّر أحرم من مكَّة . وكذا لو ترك الإحرام ناسياً » .
وفي حكمه الجاهل بوجوب الإحرام .
قوله : « أو لم يرد النسك . وكذا المقيم بمكَّة إذا كان فرضه التمتّع » .
مع عدم وجوب الإحرام عليه ، كالمتكرّر ، ومن دخل مكَّة لقتال ، أو لم يكن قاصداً مكَّة عند مروره على الميقات ثمّ تجدّد له قصدها ، ونحو ذلك .
قوله : « لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أكمل مناسكه قيل : يقضي إن كان واجباً ، وقيل : يجزئه ، وهو المرويّ » .
يتحقّق نسيان الإحرام بنسيان النيّة لا بنسيان التلبية ، ولا لُبْس ثوبي الإحرام على الأقوى ، والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي .
[ أفعال الحجّ ]
ص 218
قوله : « ويستحبّ أمام التوجّه : الصدقة ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة الكتاب » .
وليكن مستقبلًا بوجهه الوجه الذي يتوجّه إليه ، وهو الطريق .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 240
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٤٠