[ الإحرام ]
ص 219
قوله : « توفير شعر رأسه من أوّل ذي القعدة إذا أراد التمتّع » .
لا فرق في ذلك بين التمتّع وغيره من الأنواع ، ولو أراد العمرة المفردة استحبّ توفيره شهراً .
قوله : « ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطَّلياً . لو كان قد اطَّلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً » .
الاطَّلاء أفضل مطلقاً ، لكن لو قصرت المدّة عن خمسة عشر يوماً لم يتأكَّد الاستحباب .
قوله : « والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء تيمّم له » .
المشهور استحباب التيمّم حينئذٍ .
قوله : « ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه » .
وينبغي في التقديم الاقتصار على موضع الحاجة ، ومتى قدّمه لبسَ ثوبي الإحرام بعده إلى الميقات ، فلو لبس المخيط اختياراً بطل حكمه .
قوله : « ويجزي الغسل في أوّل النهار ليومه ، وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم » .
أو يحدث حدثاً غيره .
قوله : « ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ، ثمّ ذكر تدارك ما تركه ، وأعاد الإحرام » .
على وجه الاستحباب ، والمعتبر هو الأوّل على الأقوى ، فتجب الكفّارة في المتخلَّل بينهما من المحظورات .
قوله : « وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو فريضة غيرها ، وإن لم يتّفق صلَّى للإحرام ستّ ركعات ، وأقلَّه ركعتان » .
السنّة في ذلك أن يصلَّي ستّة الإحرام أوّلًا ، ثمّ يصلَّي الظهر أو غيرها من الفرائض ، ثمّ يحرم ، فإن لم يتّفق ثَمَّ فريضة اقتصر على ستّة الإحرام ، وأحرم عقيبها ، والعبارة قاصرة عن إفادة ذلك .
قوله : « يقرأ في الأُولى : « الحمد » و « قل يا أيّها الكافرون » ، وفي الثانية : « الحمد »
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 241
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٤١