تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

و « قل هو الله أحد » ، وفيه رواية أُخرى » . هي أنّه يقرأ في الأُولى من ستّة الإحرام التوحيد ، وفي الثانية الجحد ( 1 ) عكس الأوّل ، وكلاهما حسن . قوله : « ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له وإن كان وقت فريضة » . أي تابعة للإحرام ، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلَّيها ، كما لا يحرم ولا يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك . [ نيّة الإحرام ] ص 220 قوله : « ولو أخلّ بالنيّة عمداً أو سهواً لم يصحّ إحرامه » . مقتضاه أنّ الإحرام أمر آخر غير النيّة ، كما هو المعلوم في غيره من العبادات ، وكأنّه يريد به حينئذٍ ترك الأُمور الآتية ، أو إيجاد نقيضها ، ونحو ذلك ، وهو في معنى نسيان الإحرام فيما سبق ، إلا أن يجعل الإحرام مركَّباً من النيّة والتلبية واللبس كما ذهب إليه بعضهم وإن ضعف . قوله : « ولو أحرم بالحجّ والعمرة ، وكان في أشهر الحجّ كان مخيّراً بين الحجّ والعمرة . وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة ولو قيل بالبطلان في الأوّل كان أشبه » . الأقوى بطلانهما معاً في أشهر الحجّ وغيرها . قوله : « ولو قال : كإحرام فلان وكان عالماً بماذا أحرم صحّ . وإن كان جاهلًا قيل : يتمتّع احتياطاً » . الأشهر بطلان الإحرام . [ التلبيات الأربع ] قوله : « والقارن بالخيار ، إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء أشعر أو قلَّد على الأظهر » . قويّ .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 316 باب قراءة القرآن ، ح 22 ، التهذيب 2 : 74 / 274 .