كتاب الصوم
[ النيّة ]
ص 168
قوله : « الصوم : وهو الكفّ عن المفطرات مع النيّة » .
الكفّ مع النيّة يرجع إلى توطين النفس على ذلك ، فلا يرد أنّ الكفّ أمر عدمي لا يكلَّف به .
والمراد بالمفطرات : الأُمور المخصوصة المعدودة في كتب الفقه ، لا ما أفسد الصوم مطلقاً لئلا يرد الدور من حيث توقّف فهم الصوم على المضطر ، والمضطر عليه لأنّه مفسدة ، ومع ذلك يرد عليه الكفّ عنها ليلًا أو بعض النهار ، وأنّ النيّة شرط إذا شبّه به فلا يدخل في مفهومه .
قوله : « وهل يكفي ذلك في النذر المعيّن ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
الأقوى أنّه كرمضان .
قوله : « ولو نسيها ليلًا جدّدها نهاراً ، ما بينه وبين الزوال إلى قوله والأوّل أشهر » .
الأقوى امتداد نيّة المندوب إلى أن يبقى للغروب بعد النيّة آناً يسيراً ، ولكن إن وقعت قبل الزوال أُثيب على صوم جميع اليوم ، وإن نوى بعده أُثيب على ما بقي خاصّة لصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام .
قوله : « وقيل : يختصّ رمضان بجواز تقديم نيّته عليه » .
ضعيف .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 186
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٨٦