الكفاية ، والحكم بكون الفاضل له والمعوز عليه هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده ضعيف . قوله : « ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر . وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأوّل أحوط » . المراد باليتيم : الطفل الذي لا أب له ، ووجه اشتراط فقره ظاهر إن اعتبر قسمته على الطوائف بقدر الكفاية ، وإن لم تتمّ أشكل اعتباره لأنّه قسيم للمسكين في الآية ( 1 ) فتقتضي المغايرة ، وإلا لتداخلت الأقسام ، ولا ريب أنّ اعتبار فقره أحوط كما ذكره المصنّف . ص 166 قوله : « لا يحلّ حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحقّ » . الأقوى جواز الحمل كالزكاة خصوصاً مع طلب المساواة ، وهذا في حال الغَيبة ، أمّا مع حضور الإمام فينتقل إليه مطلقاً . قوله : « الإيمان معتبر في المستحقّ على تردّد » . الأولى اعتباره . قوله : « والعدالة لا تعتبر على الأظهر » . قويّ . [ الأنفال ] قوله : « الأنفال » . جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو الزيادة ، ومنه النافلة ، والمراد هنا ما يختصّ بالإمام زيادة على قبيله . قوله : « والأرضون الموات ثمّ باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و » . التي لا يعرف لها مالك ، كما يستفاد من قوله : « سواء ملكت ثمّ باد أهلها . » ، ( 2 ) والمراد بإبادتهم : هلاكهم ، ولا فرق بين كونهم مسلمين وكفّاراً .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 183
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٨٣
هامش
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 166