قوله : « وكذا قيل : يجزئ نيّة واحدة لصيام الشهر كلَّه » .
الأجود تعدّدها لكلّ يوم ، ولو نواه في أوّله جملة ثمّ نوى لكلّ يوم كان أحوط .
ص 169
قوله : « ولا يقع في رمضان صوم غيره ، ولو نوى غيره واجباً كان أو ندباً أجزأ عن رمضان دون ما نواه » .
الأقوى اختصاصه بالجاهل والناسي ، أمّا العامد فلا يقع صومه عنهما .
قوله : « ولو صام على أنّه إن كان من رمضان كان واجباً وإلا كان مندوباً ، قيل : يجزئ ، وقيل : لا يجزئ ، وهو الأشبه » .
الأولى الاقتصار على نيّة الندب حيث لا يتحقّق الهلال لإجزائه حينئذٍ إجماعاً .
قوله : « ولو أصبح بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من الشهر جدّد النية واجتزأ به ، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء » .
الإمساك على سبيل الوجوب ، وتجب نيّته ، ولو أخلّ بها فلا شيء ، ولو أفطره وجبت الكفّارة كما لو أفسد الصوم ، ولو كان قد صام ندباً جدّد نيّة الوجوب مطلقاً ، وأجزأ على التقديرين .
قوله : « لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدّد قبل الزوال ، قيل لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل بانعقاده كان أشبه » .
الأقوى عدم الانعقاد .
قوله : « لو عقد نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ جدّد النيّة كان صحيحاً » .
الأقوى البطلان .
قوله : « نيّة الصبيّ المميّز صحيحة ، وصومه شرعي » .
لا إشكال في صحّة نيّته ، أمّا شرعيّة صومه ففيه خلاف ، والأظهر أنّه تمريني لا شرعي .
[ ما يمسك عنه الصائم ]
ص 170
قوله : « يجب الإمساك : عن كلّ مأكول . وعن الجماع في القبل إجماعاً ، وفي دبر المرأة على الأظهر » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 187
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٨٧