وقيل : يجب حفظه . وهو الأشبه » .
هذا هو المشهور ، ووجوبه على القول به غير معيّن ، فلو حفظه المالك أو الحاكم كان جائزاً أيضاً ، إلا أن يطلبه الحاكم من المالك فيتعيّن عليه دفعه إليه .
قوله : « يجب أن يتولَّى صرف حصّة الإمام في الأصناف الموجودين ، مَن إليه الحكم بحقّ النيابة » .
المراد به : الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، ولو تولَّى ذلك غيره كان ضامناً .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 185
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٨٥