ذلك جازت المقاصّة ، ولو تعذّر استيفاؤه من تركته إمّا لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك فالأقوى جواز احتسابه عليه من الزكاة وإن كان غنيّاً .
ص 150
قوله : « ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه » .
قويّ .
قوله : « وكذا لو تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
[ سبيل الله ]
قوله : « وهو الجهاد خاصّة . وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، و » .
قويّ .
[ ابن السبيل ]
ص 151
قوله : « ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا » .
الأقوى وجوب إعادته إلى مالكه أو وكيله ، فإن تعذّر فإلى الحاكم ، ويحتمل قويّاً جواز دفعه إلى الحاكم ابتداءً ، ولا فرق بين النقدين والدابّة وغيرهما من المتاع وإن كان مأكولًا .
[ أوصاف المستحقّين ]
قوله : « الأوّل الإيمان ، فلا تعطى كافراً » .
يستثني من ذلك المؤلَّفة وبعض أفراد سبيل الله ، فلا يعتبر الإيمان فيهما قطعاً .
قوله : « ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين » .
الأقوى المنع من غير المؤمن مطلقاً .
قوله : « الثاني العدالة ، وقد اعتبرها كثير » .
إنّما تعتبر عند معتبرها في غير المؤلَّفة ومَن في معناهم كما مرّ في الإيمان ، والمراد
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 168
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٦٨