الواحد ، ويعتبر فيه وفي الدار ما يليق بحاله عادة كميّة وكيفيّة ، فالزائد فيهما يستحبّ من جملة المال كغيره ، وفي حكمهما ثياب التجمّل لأهله ، والدابّة والكتب كذلك .
قوله : « ولو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف به » .
وكذا غيره من أسباب الاستحقاق كالعيال والاشتغال بالعلم المانع من التكسّب .
قوله : « وكذا لو كان له أصل مال وادّعى تلفه ، وقيل : بل يحلف على تلفه »
الأقوى قبول قوله بغير يمين مطلقاً .
قوله : « ولا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممّن يترفّع عنها وهو مستحقّ جاز صرفها إليه على وجه الصلة » .
والنيّة عند وصولها إليه أو وكيله ، أو بعده مع بقائها على ملكه .
قوله : « ولو دفعها إليه على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت مع التمكَّن ، فإن تعذّر كانت باقية في ذمّة الأخذ ، ولا يلزم الدافع ضمانها » .
مع اجتهاد الدافع في البحث عن حاله ، وإلا ضمن .
قوله : « وكذا لو بان أنّ المدفوع إليه كافر ، أو فاسق أو ممّن تجب عليه نفقته » .
ولا فرق بين كونه عبداً للدافع وغيره على الأقوى .
[ العاملون ]
قوله : « وهم عمّال الصدقات » .
أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحفظ ونحوه .
قوله : « ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات : التكليف ، و . والفقه » .
إنّما يشترط الفقه في العامل على العموم ، أو فيما يتوقّف عليه ، والمراد الفقه بأحكام ما يتولاه من الزكاة ، ويكفي التقليد لأهله .
ص 149
قوله : « وفي اعتبار الحريّة تردّد » .
في عدم اعتباره قوّة .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 165
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٦٥