قوله : « والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيّ الصنفين شاء » .
هذا مع تساويهما قيمة أو بذله الأجود ، وإلا فالأجود التقسيط .
قوله : « لو قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، أو قد أخرجت ما وجب عليّ قبلُ منه ، ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين ولو شهد عليه شاهدان قُبل » .
إنّما تقبل شهادتهما بعدم الإخراج إذا انحصرت على وجه ينضبط إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة ، وضبطها بأن يدّعي إخراج شاة معيّنة في وقت معيّن ، فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك ، أو أنّه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته قبله ، ونحو ذلك .
قوله : « ولا تُؤخذ الرُّبّى : وهي الوالد إلى خمسة عشر يوماً » .
الرُّبّى بضمّ الراء وتشديد الباء : العنز الوالد عن قرب بمنزلة النفساء من الإنسان ، والمانع من إخراجها المرض ، فلا تجزئ وإن رضي المالك بدفعها على الأقوى .
قوله : « وقيل : إلى خمسين » .
وهو ضعيف .
قوله : « لا الأكولة » .
هي بفتح الهمزة ، ولو دفعها المالك جاز
قوله : « ولا فحل الضراب » .
المراد به القويّ المحتاج إليه لضرب الإناث التي عنده عادةً ، فلو استغنى عنها أو عن بعضها كان كغيره .
[ زكاة الذهب والفضّة ]
[ النصاب ]
قوله : « ولا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين ديناراً » .
المراد بالدينار هنا المثقال .
ص 138
قوله : « وقيل : لا زكاة في العين حتّى تبلغ أربعين ديناراً » .
ضعيف .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 155
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٥٥