كتاب الزكاة
[ زكاة الأموال ]
[ من تجب عليه ]
ص 128
قوله : « فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضّة إجماعاً . نعم ، إذا اتّجر له من إليه النظر استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتّجر لنفسه وكان مليّاً كان الربح له » .
المراد بضمانه له : نقله إلى ملكه بوجه شرعيّ كالقرض ، وبملائه : أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلًا عن المستثنيات في الدين .
قوله : « أمّا لو لم يكن مليّاً ، أو لم يكن وليّاً ، كان ضامناً ، ولليتيم الربح » .
إنّما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً ، أو مع إجازته وحصول الغبطة للطفل ، وإلا بطل البيع مع انتفاء أحد الأمرين ، ووقع للمشتري مع انتفاء الأوّل ، فالزكاة عليه .
قوله : « وتستحبّ الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب » .
الأقوى عدم الوجوب .
قوله : « قيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصحّ أنّه لا زكاة في ماله إلا في الصامت » .
المراد بالصامت من المال : الذهب والفضّة ، ويقابله الناطق : وهو المواشي والغلات .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 147
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٤٧