تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
كتاب الزكاة [ زكاة الأموال ] [ من تجب عليه ] ص 128 قوله : « فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضّة إجماعاً . نعم ، إذا اتّجر له من إليه النظر استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتّجر لنفسه وكان مليّاً كان الربح له » . المراد بضمانه له : نقله إلى ملكه بوجه شرعيّ كالقرض ، وبملائه : أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلًا عن المستثنيات في الدين . قوله : « أمّا لو لم يكن مليّاً ، أو لم يكن وليّاً ، كان ضامناً ، ولليتيم الربح » . إنّما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً ، أو مع إجازته وحصول الغبطة للطفل ، وإلا بطل البيع مع انتفاء أحد الأمرين ، ووقع للمشتري مع انتفاء الأوّل ، فالزكاة عليه . قوله : « وتستحبّ الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب » . الأقوى عدم الوجوب . قوله : « قيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصحّ أنّه لا زكاة في ماله إلا في الصامت » . المراد بالصامت من المال : الذهب والفضّة ، ويقابله الناطق : وهو المواشي والغلات .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 147 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية