بالشروع في الركعة الثالثة وإن لم يركع عنها . والصوم الواجب والندب إن عيّنا من المسافر ، والنافلة المقصورة . ومعنى عدم الرجوع إلى القصر بعد الصلاة تماماً وما في حكمها البقاء عليه إلى أن يخرج إلى مسافة مقصودة جديدة .
[ القصر فيها ]
ص 125
قوله : « أمّا القصر ، فإنّه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعاً ، ولم يرد الرجوع ليومه على قول » .
الأشهر أنّه يتمّ .
قوله : « أو في أحد المواطن الأربعة » .
الأُولى اختصاص الحكم بالمساجد الثلاثة ، والمراد بالحائر : ما دار عليه سور الحضرة الحسينيّة دون سور البلد ، والتخيير فيها مختصّ بالصلاة ، أمّا الصوم فيتعيّن فيه القصر .
قوله : « ولو كان جاهلًا بالتقصير فلا إعادة » .
وكذا لو جهل المسافة فأتمّ ثمّ تبيّنت وإن كان في الوقت .
قوله : « ولو قصّر المسافر اتّفاقاً لم يصحّ » .
فسّر الاتّفاق بقصر قاصد المسافة جاهلًا بوجوبه ، وبقصر الجاهل ببلوغ المقصود مسافة ثمّ تبيّن المطابقة ، وبنيّة الصلاة تماماً مع العلم بالمسافة ووجوب القصر ثمّ سلَّم على اثنتين ناسياً ، والكلّ صحيح .
قوله : « وإذا دخل الوقت وهو حاضر ، ثمّ سافر والوقت باق ، قيل : يتمّ » .
قويّ مع مضيّ مقدار الصلاة وشرائطها المفقودة قبل بلوغ محلّ الترخّص .
قوله : « كذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باقٍ ، والإتمام هنا أشبه » .
قويّ مع إدراك ركعة مع الشرائط المفقودة بعد بلوغ حدود البلد .
قوله : « ويستحبّ أن يقول عقيب كلّ فريضة ثلاثين مرّة : سبحان الله والحمد للَّه ولا إله إلا الله والله أكبر » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 144
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٤٤