تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
قوله : « أمّا لو جدّد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيماً » . وكذا لو جدّده بعد الركوع من الثالثة وإن لم يتمّ كما تقدّم . قوله : « الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة إلى قوله والأوّل أشبه » . الأقوى أنّ القضاء تابع للأداء فيهما ، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأوّل ، وبحال الفوات في الثاني . قوله : « إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ وسافر استحبّ له قضاؤها ، ولو في السفر » . المراد بالقضاء هنا الفعل ، فإن كان وقتها باقياً صلاها أداء ، وإلا قضاء .