قوله : « أمّا لو جدّد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيماً » .
وكذا لو جدّده بعد الركوع من الثالثة وإن لم يتمّ كما تقدّم .
قوله : « الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة إلى قوله والأوّل أشبه » .
الأقوى أنّ القضاء تابع للأداء فيهما ، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأوّل ، وبحال الفوات في الثاني .
قوله : « إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ وسافر استحبّ له قضاؤها ، ولو في السفر » .
المراد بالقضاء هنا الفعل ، فإن كان وقتها باقياً صلاها أداء ، وإلا قضاء .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 146
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٤٦