هو انتشارها على وجه الأرض ، وهو كمال ظهورها .
قوله : « وستّ قبل الزوال » .
عند كون الشمس في وسط السماء بحيث يفرغ منها قبل الزوال .
قوله : « وركعتان عند الزوال » .
بعد تحقّقه .
قوله : « ولو أخّر النافلة إلى بعد الزوال جاز » .
أي أخّر مجموع نافلة الجمعة ، والحاصل أنّ وقتها يوم الجمعة مطلقاً ، لكنّ الأفضل تفريقها أسداساً كما ذكر ، ثمّ جعل السنّة فيها بين الفرضين .
ص 89
قوله : « وأن يكون على سكينة ووقار » .
السكينة في الأعضاء بمعنى اعتدال حركاتها ، والوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها على وجه توجب الخشوع والإقبال على الطاعة .
قوله : « وأن يكون الخطيب بليغاً » .
بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات والتعقيد وكونها غريبة وحشية وبين البلاغة : وهي ملكة توجب القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والإنذار والإعلام بفضيلة الوقت وغيرها بحسب حال السامعين .
قوله : « ويكره له الكلام في أثناء الخطبة » .
الأقوى التحريم .
قوله : « إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى « الجمعة » . وكذا في الثانية يعدل إلى سورة « المنافقون » ما لم يتجاوز نصف السورة » .
بل ما لم يبلغ نصفها .
قوله : « إلا في سورة « الجحد » و « التوحيد » » .
الأقوى جواز العدول عنهما إلى الجمعة هنا كغيرهما .
قوله : « ويستحبّ الجهر بالظهر في يوم الجمعة » .
الأجود تركه فيها .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 109
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٠٩