هامش
أو إجازته .
هذا كله مع عدم كون بعض الأمور المزبورة كحيازة المباحات وإحياء الموات قصديّا على ما هو قضية إطلاق أدلتهما ، هذا .
ثم إنّ المستفاد من جملة من النصوص كون قبض الصبي مفيدا للملكية ، كحسنة أبي بصير « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟
قال : نعم . . » الحديث . ( 1 )
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 155 ، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 .
ورواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا » الحديث . ( 2 )
( 2 ) المصدر ، ح 2 .
ومعتبرة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام « قال : سألته عن رجل عليه كفارة عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلَّهم سواء » ( 3 )
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 570 ، الباب 17 من أبواب الكفارات ، ح 3 .
وكموثق يونس بن يعقوب : « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال لا بأس » ( 4 )
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 156 ، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 .
فإنّ ظاهر هذه الروايات وغيرها هو مالكية الصبيان للزكاة والكفارة بمجرّد القبض .
هذا مضافا إلى : ما قيل من قيام السيرة على كون قبض الصبي مفيدا للملكية في الهبة وغيرها .
ثمّ إنّ الظاهر عدم خصوصية لزكاة المال والفطرة والكفارة ، فيتعدى إلى سائر الموارد ، ويحكم بمملَّكية القبض في سائر المقامات المعتبر فيها القبض .
وهل تنفذ وصية الصبي أم لا ؟ فيه خلاف ، فعن العلامة في القواعد : « يشترط في