هامش
فالمرجع حينئذ إمّا عموم أدلة النفوذ ، أو استصحاب الحكم السابق على حصول الرضا الذي هو من قبيل استصحاب حكم الخاص . والمحقق في محله الرجوع إلى عموم العام في مثل المقام ، لأنّ مقتضى عموم أدلة النفوذ هو لزوم الوفاء بالعقد في كل زمان ، فإذا خرج عنه بعض الأزمنة وشكّ في خروجه في زمان آخر يتمسك بعموم العام ، لأنّ الشك حينئذ في التخصيص الزائد .
لا يقال : إنّ ظاهر الآية المباركة اعتبار مقارنة الرضا للعقد ، بحيث يكون التجارة ناشئة عنه ، ولا يكفي لحوق الرضا به ، لأنّه إذا انعقد فاسدا لم ينقلب بعد ذلك عمّا وقع عليه .
ومن هنا يظهر فساد قياس عقد المكره بعقد الفضولي المتعقب بالرضا والإجازة من المالك ، إذ العقد الفضولي لا يضاف إلى المالك إلَّا حين إجازته ، فهو حين انتسابه إلى المالك ينشأ من طيب نفسه ورضاه . وهذا بخلاف عقد المكره ، فإنّه حين صدوره من المالك حكم عليه بالفساد ، فلا ينقلب عما وقع عليه ، فالرضا اللاحق لا يصححه .
فإنّه يقال : إنّ التجارة التي لا بدّ أن تكون عن تراض هي بمعنى اسم المصدر ، لأنّه الباقي والمستمر القابل للرضا ، دون معناها المصدري فإنّها فانية ، وهي بمعناها الأوّل موضوعة لوجوب الوفاء ، والإجازة في عقد الفضولي والرضا في عقد المكره إنّما يلحقان ذلك ، لأنّ معنى اسم المصدر قابل لهما دون معناها المصدري لفنائه .
وعليه فبعد لحوق الرضا في بيع المكره يصدق عليه التجارة عن تراض ، حيث إنّ الآية تدل على انحصار سبب أكل مال الغير في أمرين :
أحدهما : الأسباب الباطلة . وثانيهما : التجارة عن تراض . ومن الواضح أنّ الأكل في محل الكلام ليس من أكل المال بالباطل ، فيصدق عليه التجارة عن تراض .
ثم إنّ المصنف قدّس سرّه التزم بعدم اعتبار مقارنة الرضا للعقد بما حاصله : أنّ دلالة الآية على اعتبار المقارنة إما بمفهوم الحصر وإمّا بمفهوم الوصف ، وكلاهما غير ثابت .