مسألة : ( 1 ) لو قبض ما ابتاعه
شرح
المقبوض بالعقد الفاسد
( 1 ) هذه المسألة - بما لها من الفروع - من مهمات مسائل المعاملات ، وقد تعرّض لها المصنف قدّس سرّه بعد الفراغ من المقدمة الباحثة عمّا يعتبر في صيغة البيع مادّة وهيئة ، كالظهور الوضعي وتقديم الإيجاب على القبول والموالاة بينهما والتنجيز وغيرها ممّا تقدم البحث فيه تفصيلا . إذ يتّجه حينئذ البحث عن حكم المقبوض بالعقد المختلّ بعض شرائطه ، بحيث لم يؤثّر في النقل والتمليك .
ولا يخفى أنّ فساد العقد كما ينشأ من فقد شرط الصيغة ، كذلك ينشأ من خلل في ما اعتبره الشارع في المتعاقدين أو العوضين ، على ما استظهره المصنف في ثامن تنبيهات المعاطاة بقوله : « لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصيغة . . وإمّا ما يشمل هذا وغيره ، كما هو الظاهر » ( 1 )( 1 ) راجع هدى الطالب ، ج 2 ، ص 280وكيف كان فالمقبوض بالبيع الفاسد موضوع لأحكام سيأتي بيانها بالترتيب إن شاء اللَّه تعالى .
الأوّل : عدم دخوله في ملك القابض .
الثاني : كون القابض ضامنا له .