وهو ( 1 ) كذلك ، لعموم « الناس مسلَّطون على أموالهم ( 2 ) » ( 1 ) . هذا ( 3 ) مع وجود المثل في بلد المطالبة . وأمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة ( * ) .
شرح
خلافه بالآراء والاستحسان » ( 2 )( 2 ) السرائر ، ج 2 ، ص 490 و 491.
ومنه ظهر أنّ كلمة : « وأصول المذهب » غير موجودة في ما بأيدينا من نسخة السرائر وإن نقله عنه السيد العاملي أيضا .
( 1 ) يعني : أنّ ما حكي عن جمع - من جواز المطالبة بالمثل في غير بلد التلف - هو المتعيّن ، لعموم سلطنة الناس على أموالهم .
( 2 ) فإنّ إطلاقه يقتضي سلطنة المالك على المطالبة في كلّ مكان وزمان وبأيّ سعر كان ، وليس للضامن حبسه عنه .
ومع هذا الإطلاق لا حاجة إلى التمسّك بمثل « على اليد » أو « كلّ مغصوب مردود » حتى يورد عليه بقصوره ، بدعوى « انصرافه إلى خصوص مكان ذلك المال » .
لكن يمكن أن يقال : إن كانت سلطنة المالك على المطالبة في بعض الصور حرجيّة فتنفى بقاعدة الحرج ، فلا بدّ من ملاحظة موارد المطالبة زمانا ومكانا ، وعزّة وكثرة للمثل ، وتنزّلا وترقّيا من حيث القيمة . ففي كل مورد تكون مطالبة المالك حرجيّة يرتفع جوازها بنفي الحرج ، فتأمّل .
( 3 ) أي : جواز المطالبة في غير بلد التلف .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 222 ، الحديث : 29 وص 457 ، الحديث 198
( * ) تحقيق المقام : أنّه قد استدل بآية الاعتداء على وجوب شراء المثل ولو بأكثر من قيمة مماثله . لكن قد عرفت الإشكال في الاستدلال بها على ما نحن فيه .
وقد استدلّ أيضا عليه بالإجماع تارة ، وبأنّ الحكم بعدم وجوب الشراء على الغاصب يستلزم الضرر على المالك أخرى .