تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
مطلقا ( 1 ) بناء على صيرورتها بيعا ( 2 ) بعد اللزوم [ بيعا لازما بعد عروض الملزمات ] كما سيأتي عند تعرّض الملزمات ( 3 ) ، فالخيار موجود من زمان المعاطاة ، إلَّا أنّ أثره ( 4 ) يظهر بعد اللزوم . وعلى هذا ( 5 ) فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ( * ) .
شرح
( 1 ) يعني : من غير فرق بين الخيار المختصّ بالبيع كخياري المجلس والحيوان ، وغير المختص به كخيار الغبن . ( 2 ) يعني : لا معاوضة مستقلة في قبال البيع كما سيأتي في التنبيه السابع إن شاء اللَّه تعالى . ( 3 ) الأولى أن يقال : « بعد تعرض الملزمات » لأنّ الملزمات ذكرت في التنبيه السادس ، وليس هناك دلالة على صيرورتها بيعا بعد عروض الملزم ، وإنّما أفاده في التنبيه السابع الَّذي افتتحه بقوله : « إن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ، أو معاوضة مستقلة » . ( 4 ) يعني : أثره العملي وهو القدرة على الفسخ ، وإلَّا فالإسقاط والمصالحة عليه من الآثار أيضا كما صرّح به المصنف بقوله : « وعلى هذا فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم » . ( 5 ) أي : وعلى فرض وجود الخيار من زمان المعاطاة .
هامش
( * ) فلا يرد عليه ما في حاشية المحقق الخراساني قدّس سرّه من قوله : « والخيار موجود من زمن المعاطاة ، وأثره يظهر من حيث ثبوته ، لصحة إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ، فلا وجه لما أفاده من ظهور أثره بعده » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 17 وكأنّه قدّس سرّه لم يلاحظ من كلام المصنف قدّس سرّه إلَّا قوله : « إلَّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم » ولم يلاحظ ما بعده من قوله : « وعلى هذا فيصح إسقاطه . . إلخ » .