وهي من المسجد إلى البيداء بمسافة ميل ، وأما عرضاً فلا تكون
معينة . نعم يجوز الاحرام من يمين المسجد أو يساره قريباً كان
أم بعيداً .
الثاني : وادي العقيق : وهو ذات اجزاء ثلاثة : أولها بريد
البعث ، ثانيها المسلخ ، ثالثها بريد أوطاس . فيجوز الإحرام في
كل من هذه الأمكنة الثلاثة ، وأما ذات عرق وغمرة فهما داخلان
في هذه الأمكنة فيجوز الإحرام في كل منهما ، وإذا صعب تطبيق
ذلك ، فالمرجع أهل الخبرة في المنطقة .
الثالث : الجُحفة : وهي قرية بين مكة المكرمة والمدينة
المنورة ، وهي ميقات أهل الشام ، نعم من ترك الاحرام من
مسجد الشجرة غافلاً أو جاهلاً واجتاز إلى الجحفة جاز له
الاحرام منها ، ولا يجب عليه الرجوع إلى مسجد الشجرة
والاحرام منه ، وإن كان بامكانه ذلك ، بل لا يبعد جواز الإحرام
من الجحفة لمن اجتاز من الميقات السابق بدون احرام عامداً
وملتفتاً ولكن الاحتياط بالرجوع اليه ، والإحرام منه في هذه
الصورة لا يترك إذا أمكن .
الرابع : يلمَلم : وهو جبل من جبال تهامة ، وقيل أن بعده
عن مكة يقدرّ بأربعة وتسعين كيلو متراً .
الخَامس : قرن المنَازل : قيل : أنه يقع في جبل مشرف على
عرفات ، ويقدر بعده عن مكة المكرمة بتسعين كيلو متراً ، ولا
مناسك الحج — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٩