والجواب : يجوز له الخروج إلى المناطق القريبة ، كجدة
وطائف ونحوهما إذا كان واثقاً ومطمئناً بالتمكن من الرجوع
إلى مكة وادراك الحج ، بل لا يبعد جواز الخروج منها إلى
المناطق البعيدة أيضاً شريطة أن يكون جازماً ومتأكداً بالتمكن
من الرجوع إلى مكة المكرمة ، وعدم فوت الحج منه . نعم من
يريد الخروج من مكة لحاجة أو غيرها فالأولى والأحوط له أن
يحرم للحج أولاً ثم يخرج منها .
ههُنا تسَاؤلات
1 - قد تسأل أن من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بدون
احرام للحج ، فإذا رجع إلى مكة في شهر آخر ، وجب عليه أن
يدخل فيها باحرام جديد . والسؤال أن هذا الإحرام هل هو
إحرام لعمرة مفردة ، أو تمتع ؟
والجواب : انه احرام لعمرة التمتع .
2 - قد تسأل أن من خرج من مكة بعد عمرة التمتع محرماً
بالحج ، فهل إذا رجع في غير الشهر الذي خرج فيه يدخل
محرماً باحرام جديد ؟
والجواب : يدخل ملبياً بالحج بدون احرام للعمرة من
جديد .
مناسك الحج — صفحة 84
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٤