والجواب : لا يلحقه ذلك ما لم يصدق عليه عنوان أهل
البلد .
مَا يُعتبر في حجّ التمتّع
أمور :
1 - النية بعناصرها الثلاثة ، من نية القربة والاخلاص
وقصد اسمه الخاص المميز له شرعاً .
2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج ، وهي
شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فلو أحرم للعمرة قبل دخول
شهر شوال بطل وإن وقعت بقية اعمالها فيه .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، بادئاً بالعمرة ،
ثم بالحج .
4 - أن موضع احرام الحج مكة ، والمراد بمكة هنا البلدة
على امتدادها ، فالاحياء الجديدة تعتبر جزءاً منها عرفاً ، فيجوز
الاحرام منها ، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها
عنوانها المتميز واسمها الخاص ، وإن كانت اتصلت بمكة من
طريق توسع العمران .
5 - قد تسأل ان المكلف بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع
وقبل الاحرام بالحج ، هل يسوغ له الخروج من مكة ؟
مناسك الحج — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٣