2 - إذا نوى البعيد الإقامة في مكة بقصد التوطن ، انقلبت
وظيفته من التمتع إلى الافراد من الأول ، وإن كانت استطاعته في
بلدته ، ولا يتوقف الانقلاب على الإقامة فيها مدة ، وإذا نوى
الإقامة فيها بقصد المجاورة ، فان كانت استطاعته بعد اقامته فيها
سنتين انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد .
وقد تسأل ان من كانت استطاعته في بلدته أو في مكة قبل
أن تكمل سنتين فيها ، ولكنه لم يحج اهمالاً وتسامحاً إلى أن
دخل في السنة الثالثة ، هل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد ؟
والجواب : ان المشهور بين الفقهاء عدم الانقلاب في كلتا
الصورتين ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأقرب الانقلاب ، ومع
ذلك فالاحتياط في محله .
3 - قد تسأل أن من أقام بمكة بقصد المجاورة ، وكانت
استطاعته في بلدته ، أو استطاع في مكة قبل سنتين ، وأراد أن
يحج تمتعاً ، فهل يسوغ له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل ؟
والجواب : يسوغ له ذلك ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى
أحد المواقيت والإحرام منه .
4 - إذا نوى المكي الإقامة في بلد آخر إلى سنتين أو أكثر
يبعد عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، فهل يلحقه حكم ذلك
البلد ؟
مناسك الحج — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٢