القسم الثّالث : حجّ القران
وهو حج الافراد ، ولا فرق بينهما إلاّ ان المكلف إذا
صحب هدياً معه وقت الإحرام وساقه في حجه وجب عليه أن
يضحي بذلك الهدي يوم العيد ، ويسمى الحج حينئذ بحج
القران ، حيث إن الحاج يقرن معه الهدي ، وإذا لم يصحب هدياً
معه وقت الاحرام سمي بحج الافراد باعتبار أن الحاج يفرد
بالحج ، ولا يقرن معه الهدي .
المقارنة بين حج التمتع وحج الإفراد
في الأعمال التّالية :
1 - الاحرام . 2 - الوقوف بعرفات وفي المزدلفة . 3 - رمي
جمرة العقبة . 4 - الحلق أو التقصير للرجال ، والتقصير فقط
للنساء . 5 - الطواف حول البيت الشريف وصلاة الطواف .
6 - السعي بين الصفا والمروة . 7 - طواف النساء وصلاته .
8 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر . 9 - رمي
الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر . واما
الذبح أو النحر فهو لا يجب في حج الافراد إذا لم يصحب
مناسك الحج — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٩