والجواب : انه لا أثر لمنعه ، ولا يجب على الزوجة
استئذانه في السفر لحجة الاسلام . نعم وجب عليها الاستئذان
منه في السفر للحج المندوب .
9 - قد تسأل ان كلاً من النذر أو اليمين أو العهد ، هل يعتبر
معيقاً ومانعاً عن وجوب الحج ، كما إذا نذر زيارة الحسين ( عليه السلام )
في كل سنة يوم عرفة ، ثم استطاع للحج ؟
والجواب : انه لا يعتبر معيقا ومانعاً عن وجوب الحج .
10 - قد تسأل أن من أجار نفسه لعمل مدة سنة مثلاً ، ثم
استطاع للحج ، فهل يكون وجوب الوفاء بالإجارة مانعاً عن
وجوب الحج ؟
والجواب : انه لا يكون مانعاً ، وتعين عليه الحج ، وبطل من
الإجارة ما ينافي ذلك .
11 - قد تسأل ان منع الوالد ولده عن الحج لسبب من
الأسباب ، هل يكون مسقطاً لوجوبه عنه ؟
والجواب : انه لا أثر لمنع الوالد ، فان الولد إذا كانت لديه
الامكانية المالية لسفر الحج ذهاباً واياباً وعند ممارسة الاعمال ،
وجب عليه الحج ، وليس له أن يترك الحج ايثاراً لأبيه بذلك
المال على نفسه ، نعم إذا نذر الحج كان لوالده نقضه ، كما أن
الحج إذا كان مندوباً ، فله أن يتركه ايثاراً لأبيه .
مناسك الحج — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣١