الساتر المغصوب أو المتعلق للحق الشرعي ، وإن اعتبر آثماً ،
فان الحرام وهو الساتر وإن كان قيداً للواجب ، وهو الطواف
حول البيت إلاّ أنه خارج عنه ، وليس متعلقاً للوجوب النفسي ،
لأنه تعلق بالطواف المقيّد به لا المركب منه ، وعليه فإذا فرض
انه مغصوب ومتعلق للحرمة لم يكن متحداً مع الواجب في
الخارج ومصداقاً له لكي يمنع من انطباقه على الفرد المأتي به
ويحكم بالفساد .
6 - مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة
المالية ، وانما يمنع عن وجوب الحج بها باعتبار أنه يفوقه
أهمية ، وأما في الاستطاعة البذلية فلا يمنع عن وجوبه من جهة
أنه لا يجوز له صرف المال المبذول في غير الحج . نعم إذا كان
سفر الحج يفوت عليه فرصة الوفاء بالدين ، لم تجب الاستجابة .
7 - قد تسأل ان نفقة العيال الواجبة على الإنسان أثناء فترة
الحج هل تمنع عن وجوب الحج ؟ كما إذا فرض انه لو سافر إلى
الحج لم يتمكن من الانفاق على عائلته بسبب أو آخر .
والجواب : ان نفقة العائلة ان كانت دينا في ذمته كنفقة
الزوجة ، تمنع عن وجوب الحج ، وان كانت مجرد تكليف كنفقة
الأولاد والأبوين ، ففي منعها عن وجوب الحج اشكال ، بل منع .
8 - قد تسأل ان منع الزوج زوجته من الذهاب إلى الحج ،
هل يعتبر معيقاً ؟
مناسك الحج — صفحة 30
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠