هذه الصورة لو تحمل الحرج وحج به لم يصح ، وإن كان تحمله
جائزا .
3 - إذا كان على ذمة الانسان خمس أو زكاة وكان عنده مال
يفي بنفقات سفر الحج ، وجب عليه صرفه في أداء الخمس أو
الزكاة دون الحج ، ومع هذا إذا أصر على الحج فحج به صح
وأجزأ عن حجة الاسلام وإن اعتبر آثماً .
4 - إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقاً بعين الأموال
الموجودة عند الانسان ، كأموال التجارة أو غيرها ، لا متعلقا
بذمته ، وأراد أن يحج بتلك الأموال قبل اخراج خمسها أو
زكاتها ، فهل يصح ؟
والجواب : انه يصح شريطة أن يكون ثمن هديه حلالاً ، أو
أنه مشترى في الذمة ، ولا يجوز التسامح والاهمال في اخراج
الحقوق الشرعية من أمواله ، ولا يجوز أن يجعل سفر الحج
ذريعة للتأخير والإهمال .
5 - قد تسأل ان صحة الطواف هل هي مشروطة بإباحة
الساتر فلو كان مغصوباً أو متعلقاً لحق شرعي كالخمس أو
الزكاة بطل ، وكذلك ثوبي الإحرام ؟
والجواب : ان ذلك وإن كان معروفاً بين الأصحاب ، ولكنه
لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، والأظهر عدم بطلان الطواف بلبس
مناسك الحج — صفحة 29
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩