والجواب : لا يبعد شريطة أن يكون المبذول له غافلاً عن
الغصب أو جاهلاً به مركباً .
15 - قد تسأل هل يعتبر في الاستطاعة البذلية بذل ما به
الكفاية أيضاً ، أو أنه يكفي بذل ما يفي بنفقات الحج ذهاباً واياباً ،
وعند ممارسة الأعمال ، فإذا بذل ذلك وجب على المبذول له
القبول والذهاب إلى الحج ؟
والجواب : ان المبذول له في هذه الحالة ان كان متمكناً بعد
الرجوع من الحج من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي بدون
الوقوع في الضيق والحرج ، وجب عليه القبول والذهاب إلى
الحج ، ولا يعذر في ترك الحج بمجرد عدم ضمان الباذل
معيشته ، وإن كان غير متمكن من ذلك ، كما إذا كان موظفاً عند
الحكومة - مثلاً - ولم يحصل على إجازة ، فلو سافر والحالة هذه
يفقد وظيفته وراتبه ويقع في العسر والحرج الشديدين بعد
الرجوع من الحج ، لم يجب عليه القبول ، ويعذر في ترك الحج
إذا لم يضمن الباذل معيشته بعد الحج .
16 - قد تسأل ان المبذول له إذا كان مديناً ، هل تجب عليه
الاستجابة للحج إذا بذل ؟
والجواب : تجب شريطة أن لا يفوت سفره إلى الحج
فرصة الوفاء بالدين عليه ، وإلاّ لم تجب .
مناسك الحج — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢