وجود لصوص أو قطاع الطرق فيه سقط وجوب الحج . نعم إذا
كان هناك طريق آخر أطول منه وأكثر مؤنة ، ولكنه مأمون وجب
الحج عنه على كل من لديه الامكانية المالية ، ولا مبرر للتأجيل .
3 - من كان عنده أولاد صغار يخشى عليهم من الضياع إذا
تركهم وسافر إلى الحج ، فإنه لا أمن ولا يجب عليه الحج .
4 - من كان عنده مال معتد به في البلد يخاف عليه من
الضياع والتلف إذا تركه وسافر إلى الحج ، فإنه لا أمن حينئذ ولا
يجب الحج ، وكذلك إذا كانت عنده تجارة أو نحوها وخاف
عليها من الضياع والتلف إذا تركها وذهب إلى الحج . والحاصل
ان كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله رجلاً كان أم امرأة
من الهلاك والضياع إذا سافر إلى الحج لم يجب .
5 - المرأة المستطيعة إذا خافت على نفسها من السفر إلى
الحج بدون اصطحاب محرم لها ، وهي غير متمكنة من
اصطحابه ، لم يجب عليها الحج ، نعم إذا كانت واثقة ومطمئنة
من نفسها على الأمن والسلامة في السفر فسافرت وحجت
صح حجّها ، ولا يجب عليها اصطحاب المحرم وإن أمكنها ،
ومن هنا ليس المحرم شرطاً أصلياً في وجوب الحج عليها ،
وانما هو شرط إذا خافت من السفر بدونه .
6 - إذا كانت لدى الانسان الامكانية المالية لنفقات سفر
مناسك الحج — صفحة 24
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤