مسألة 218 : إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة عن علم
وعمد ، ومضى إلى مكة ، وطاف طواف الحج قبل الحلق والذبح ،
فعليه كفارة شاة ، كما أن عليه أن يرجع إلى منى ، ويرمي ويذبح ،
ثم يحلق أو يقصر ، وبعد ذلك يعود إلى مكة ، ويعيد الطواف
قبل مضي الوقت ، فان فعل ذلك صح حجه ، وإلاّ بطل . وكذلك
إذا رمى جمرة العقبة ولكنه ترك الحلق أو التقصير عامداً وعالماً
بتسلسل الأعمال ، ومضى إلى مكة ، وطاف طواف الحج ، وسعى
بين الصفا والمروة ، فان عليه دم شاة ، ووجوب أن يرجع إلى
منى ، ويحلق أو يقصر فيها ، ثم يعيد الطواف والسعي فان صنع
ذلك صح حجه ، وإلاّ فسد .
آدابُ رمي الجَمرات
مسألة 219 : يستحب أن يكون الحاج على طهارة في
حال الرمي ، وإذا أخذ حصاة الجمار وأتى الجمرة القصوى التي
عند العقبة رماها من قبل وجهها ، اي مستدبر القبلة ، ويقول
والحصى بيده : " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي ، وارفعهن
في عملي " ثم يرمي فيقول مع كل حصاة : " الله أكبر ، اللهم ادحر
عني الشيطان ، اللهم تصديقاً بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، اللهم
اجعله حجاً مبروراً وعملاً مقبولاً ، وسعياً مشكوراً ، وذنباً
مناسك الحج — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٧