مسألة 214 : قد تسأل : هل يجوز رمي الجمرة من الطابق
الثاني ؟
والجواب : انه يجوز .
مسألة 215 : إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة نسياناً أو
جهلاً بالحكم ، ثم التفت إلى الحال ، فلذلك صور :
الأولى : أن يتذكر في نفس يوم العيد ، فيؤديه ، ولا تجب
عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج ، من الذبح والحلق أو
التقصير والطواف .
الثانية : ان يتذكر في ليلة اليوم الحادي عشر أو نهاره ، فيقضيه في
نهار اليوم الحادي عشر ، ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في
ذلك النهار بتقديم القضاء على الأداء بساعة ، والأحوط الأولى
أن يجعل القضاء صباحاً ، والأداء عند الظهر ، ولا تجب عليه
إعادة ما أتى به من أعمال الحج .
الثالثة : أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر ، وقبل
خروجه من مكة ، فيجب عليه أن يرمي خلال أيام التشريق ،
وهي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر ،
وإذا كان في مكة وتذكر وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي
فيها .
وقد تسأل : انه إذا تذكر بعد انتهاء أيام التشريق وهو في
مكة ، فهل يجب عليه الرجوع إلى منى والرمي منها .
مناسك الحج — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٥