الجسم الصلب لا إلى الرمي ، فان ذلك لا يكفي ، وكذلك إذا كان
المرمي ذلك الجسم لتطفر منه الحصاة إلى الجمرة .
الخامس : أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من
يوم العاشر من ذي الحجة ، ويستثنى من ذلك من سبق أنهم
مرخصون في الإفاضة من المشعر في الليل ، فإنهم مرخصون
في الرمي أيضاً في تلك الليلة ، ولا يبعد كونهم مرخصين في
الحلق أو التقصير أيضاً في نفس الليلة . نعم لا يكونون
مرخصين في الذبح أو النحر فيها ، بل لابد أن يكون ذلك في
النهار ، وهذا بخلاف الخائف ، فإنه كما يكون مرخصاً في
الإفاضة من المشعر في الليل ، كذلك يكون مرخصاً في الاتيان
بتمام اعمال منى يوم العيد في تلك الليلة .
مسألة 212 : إذا شك في إصابة الحصاة الجمرة وعدمها ،
بنى على العدم ، وألغى تلك الرمية من الحساب ، ورمى جمرة
أخرى حتى يستيقن بالإصابة ، نعم إذا شك بعد دخوله في
واجب آخر مترتب عليه ، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتنى به .
مسألة 213 : أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم ،
ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ، ومسجد الخيف وأن تكون
أبكاراً على الأحوط الأولى ، بمعنى عدم العلم بأنها كانت
مستعملة في الرمي قبل ذلك .
مناسك الحج — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٤