رمي جَمرة العقبَة
مسألة 211 : وهو الرابع من واجبات حج التمتع ،
وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص ، وهي واحدة من ثلاث
جمرات ، ولا يجب في يوم العيد إلاّ رميها ، وتعتبر فيه أمور :
الأول : النية ، وصورتها مثلاً : " ارمي جمرة العقبة سبعاً في
حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان افراداً
بدل كلمة ( حج التمتع ) ب ( حج الافراد ) ، وإذا كان نائباً ذكر اسم
المنوب عنه ، وإذا كان الحج مندوباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) .
الثاني : أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقل
من ذلك ، ولا ضرر في الزيادة ، كما لا يجزئ الرمي بغيرها من
الأجسام .
الثالث : أن يكون رميها على نحو التتابع ، يعني واحدة بعد
أخرى ، لا دفعةً واحدة .
الرابع : أن يكون ايصالها إلى الجمرة بالرمي ، فلا يكفي
وضعها على الجمرة ، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى
الجمرة ، نعم يجوز الاكتفاء بما إذا لاقت الحصاة في طريقها إلى
الجمرة شيئاً ثم أصابت الجمرة ، إلاّ إذا كان ذلك الشيء جسماً
صلباً ، وتكون اصابتها الجمرة مستندة إلى الطفرة من ذلك
مناسك الحج — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٣