حجه ، وإذا ندم ورجع فلا شيء عليه ، وإذا خرج من عرفات قبل
الغروب جاهلاً أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم أو
التذكر ، وإن لم يرجع عامداً وعالماً فهل عليه كفارة ؟
والجواب : الأظهر انه لا كفارة عليه ، هذا إذا تمكن من
الرجوع ، وأما إذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شيء عليه
جزماً .
وقد تسأل : ان الخروج من عرفات قبل غروب الشمس لا
بقصد الإفاضة هل هو جائز ؟
والجواب : انه جائز شريطة أن يكون واثقاً ومتأكداً
بالرجوع إليها قبل الغروب .
مسألة 197 : من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات ،
وهو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسياناً أو جهلاً يعذر
فيه أو غيره من الأعذار ، كتأخر وصوله إلى مكة وجب عليه
الوقوف الاضطراري ، وهو الوقوف في برهة من ليلة العيد ، وإذا
فعل ذلك صح حجه ولا شيء عليه .
مسألة 198 : إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل
السنة ، وحكم بذلك ولم يثبت عندنا ، فلذلك صور :
الأولى : ما إذا احتمل كون حكمه مطابقاً للواقع ، ففي هذه
الحالة تجب المتابعة والوقوف والتواجد معهم في نقلة جماعية
مناسك الحج — صفحة 200
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٠