في شهر ذي القعدة جاهلاً بالحكم أو ناسياً ، هل يصح احرامه ؟
والجواب : ان الصحة غير بعيدة .
وقد تسأل : هل يجوز ان يحرم للعمرة المفردة أثناء
اعمال الحج ، كما إذا أحرم للحج قبل يوم التروية بيومين أو
ثلاثة أيام ، ثم احرم للعمرة المفردة وأتى بها ، وبعد ذلك يذهب
إلى عرفات ؟
والجواب : لا يبعد جوازه .
الخامسة : حكمه : من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه
بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم التفت فإن كان التفاته قبل
وصوله إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها ،
فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من
موضعه ، وإن كان بعد وصوله إليها ، فهل يجب عليه الرجوع إلى
مكة إذا كان بامكانه ذلك ؟ لا يبعد عدم وجوب الرجوع إليها ، بل
يحرم من مكانه ، وإن كان الأحوط والأجدر به الرجوع ، وإذا
تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات لم يجب عليه
الرجوع جزماً وإن تمكن ويحرم من مكانه ، ولو لم يتذكر ولم
يعلم بالحكم إلى أن فرغ عن الحج صح حجه ولا شيء عليه .
السادسة : من ترك الاحرام عامداً وعالماً بالحكم وجب
عليه أن يتداركه ، فان تدارك قبل الوقوف بعرفات صح حجه ولا
مناسك الحج — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٥