عنوانها المتميز والخاص وان اتصلت بمكة من طريق توسعة
العمران .
الرابعة : زمانه ، يجب على الحاج أن يحرم قبل زوال اليوم
التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من ادراك الوقوف
الواجب بعرفات ، ولا يجوز التأخير عن ذلك ، والأفضل أن
يحرم في اليوم الثامن ، ويمكنه أن يحرم قبل اليوم الثامن بيوم أو
يومين أو ثلاثة أيام دون أكثر منها على الأظهر عامداً وملتفتاً ،
ولا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض والشيخ الكبير ، ولا
بين الرجل والمرأة ، نعم إذا أراد أن يخرج من مكة بعد الفراغ من
عمرة التمتع اختياراً ، أو لحاجة ضرورية إلى بلدة قريبة أو
بعيدة ، فقد تقدم انه يجوز له الخروج إذا كان واثقاً بعدم فوات
الحج منه ، والأفضل أن يخرج منها محرماً باحرام الحج وإن كان
قبل ذي الحجة .
وقد تسأل : هل يجوز تأخير الاحرام إلى ما بعد زوال يوم
عرفة بنحو لا يتمكن بعد الاحرام إلاّ من ادراك الركن وهو
مسمى الوقوف بعرفات بين الزوال والغروب ؟
والجواب : انه لا يجوز ، ولو اخر كذلك اعتبر آثماً ، وإن
كان لا يضر بحجه .
وقد تسأل : ان من أحرم للحج في أول ذي الحجة أو قبله
مناسك الحج — صفحة 194
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٤