بالإعادة في السنة القادمة أولى وأجدر .
مسألة 185 : من ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت
عمرته ، والأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة .
مسألة 186 : إذا قصر المحرم رجلاً كان أم امرأة في عمرة
التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب احرامه ما عدا
الحلق ، وأما الحلق فإن كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في
شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد
الفطر ، واما إذا أتى بها خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين
الاحرام للحج ، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الاحلال
بالتقصير ، وإذا حلق عامداً وملتفتاً كفر بشاة . وإذا كان ذلك
جاهلاً فلا شيء عليه .
وقد تسأل : ان المعتمر في عمرة التمتع إذا كان ملبداً أو
معقوصاً هل عليه التقصير أيضاً أو الحلق ؟
والجواب : ان عليه التقصير دون الحلق .
مسألة 187 : إذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي
وقبل التقصير جاهلاً بالحكم ، فالأظهر ان عليه كفارة ناقة أو
جمل .
مسألة 188 : يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من
السعي ، فلو فعله عامداً وعالماً وجبت الكفارة عليه وأما إذا فعله
مناسك الحج — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٢