بنفسه أو بنائبه ، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل
بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب
منه واقعاً .
العاشرة : انه ليس لقضاء الطواف المنسي أو بعض أشواطه
وقت محدد شرعاً ، فمتى تذكر وتمكن منه مباشرة أو استنابة
وجب .
الحادية عشرة : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً
عليه ، كالطيب ما دام لم يأت به ، فإذا أتى به حل سواء أكان بنفسه
أم كان بنائبه ، وكذلك الحكم لو كان ناسياً لبعض أشواط
الطواف ، فلا يحل له الطيب الاّ بعد تكميل النقص .
الثانية عشرة : إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه
لمرض أو كسر أو غير ذلك ، ففي هذه الحالة ان تمكن من
الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولاً على متن
انسان وجب عليه ذلك ، ولا يصل الدور إلى الاستنابة ، وإن لم
يتمكن من ذلك أيضاً كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه ، وأما
بالنسبة إلى ركعتي الطواف ، فإن كان قادراً على اتيانهما مباشرة
فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب كذلك ، وإلاّ فعلى النائب
أن يأتي بهما نيابة عنه .
مناسك الحج — صفحة 174
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٤