6 - يستحب للولي أن يأمر الصبي بالإحرام والتلبية
وغيرهما من أعمال الحج إذا كان بامكانه القيام المباشر لها ، وإلاّ
فعلى الوليّ أن يقوم باحرامه ، بأن يغسله ويلبي عنه ويطوف به
ويصلي عنه ويسعى به بين الصفا والمروة ، وهكذا .
7 - لا يجب على الولي الشرعي للصبي أن يتحمل ما زاد
على مصارفه في الحضر من نفقات حجّه إذا كان سفر الحج
مصلحة له صحياً أو فكرياً أو غير ذلك ، بل لا يبعد جواز أن
يشتري الولي هديه من ماله أيضاً حسب ولايته عليه شريطة أن
لا تكون فيه مفسدة ، وإلاّ لم يجز .
8 - كفارة صيده على أبيه ، وأما سائر كفاراته فلا تجب
عليه ولا على أبيه .
3 - الحُرّية
وفروعها
1 - لا يجب على المملوك حجة الاسلام ، ولو حج بإذن مولاه
فحجه وإن كان صحيحاً إلاّ أنه لا يجزي عنها ، فإذا اعتق
فإن توفرت فيه شرائط وجوب الحج وجب ، وإلاّ فلا .
2 - المملوك المأذون من قبل المولى في الحج إذا مارس
مناسك الحج — صفحة 9
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩