بعد الإحرام ، فإن كان بامكانه الرجوع إلى أحد المواقيت
والاحرام منه وجب عليه الرجوع ، وإن لم يكن بامكانه ذلك ،
فهل يجب عليه أن يحرم من مكانه ؟
والجواب : انه غير بعيد ، فان بلوغه ان كان قبل وصوله إلى
مكة ، فالأحوط أن يبتعد من مكانه إلى الميقات بالمقدار
الممكن ، والاحرام من هناك ، وإن كان بعد وصوله إلى مكة فإن كان
بامكانه الخروج من الحرم وجب ويبتعد عن الحرم
بالمقدار الذي يمكنه ، والاحرام منه ، والاّ فمن مكانه وكذلك
الحال في المجنون ، فإنه إذا أفاق في وقت يتمكن من حجة
الاسلام وجب عليه الاتيان بها إذا كان مستطيعاً .
3 - قد تسأل ان الصبي إذا بلغ بعد الوقوف بعرفات وقبل
المشعر ، فهل يجزي حجه عن حجة الاسلام ؟
والجواب : انه لا يجزي ، وكذلك الحال في المجنون إذا
أفاق قبل المشعر .
4 - قد تسأل أن الصبي إذا كان معتقداً بعدم بلوغه وحج
قاصداً أنه مستحب استحباباً عاماً وبعد الفراغ من الحج تبين أنه
كان بالغاً ، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام ؟
والجواب : أنه لا يجزي .
5 - لا يشترط في صحة حج الصبي إذا كان مميزاً إذن
الولي ، كما لا يعتبر ذلك في صحة صلاته وصيامه .
مناسك الحج — صفحة 8
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨