تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

[ 18 ] 11 - سئل عليه السلام عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال : لا بأس ، وعن عظام الفيل تجعل شطرنجا ، قال : لا بأس بمسّها . [ 19 ] 12 - سئل عليه السلام عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : لا بأس بأكلها . 5 - لا يجوز استعمال جلد الميتة ونحوه ممّا تحلَّه الحياة لما تقدّم ويأتي . [ 20 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ( 1 ) ولا عصب . [ 21 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الميتة ينتفع منها بشيء ، فقال : لا ، قيل : بلغنا أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، فقال : أي تذكَّى . [ 22 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن ( 1 ) لبسها فلا يصلَّي فيها . وهنا معارض حمل على التقيّة . [ 23 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه . [ 24 ] 7 - قال عليه السلام : إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار ، فإن انقبض فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النار فهو ميتة .

هامش
[ 18 ] الوسائل 16 : 367 / 12 .
[ 19 ] الوسائل 16 : 367 / 12 .
[ 20 ] الوسائل 16 : 368 / 2 .
( 1 ) الإهاب - ككتاب - الجلد ، ويقال : ما لم يدبغ ( المجمع : أهب ) .
[ 21 ] الوسائل 16 : 368 / 1 .
[ 22 ] الوسائل 16 : 369 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من ج 2 ورض والوسائل ، وفي الأصل وج 1 : إن .
[ 23 ] الوسائل 16 : 370 / 1 .
[ 24 ] الوسائل 16 : 370 / 2 .