تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على بيت ( 1 ) في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها . [ 22 ] 12 - قال عليه السلام : لا تورث الشفعة . تمّ كتاب الشفعة

هامش
[ 21 ] الوسائل 17 : 325 / 2 .
( 1 ) الأصل : على بيّنة .
[ 22 ] الوسائل 17 : 325 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 256 | الحر العاملي