تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

[ 15 ] وقال عليه السلام : لا شفعة في الحيوان إلَّا أن يكون الشريك [ فيه ] ( 1 ) واحدا . وهنا معارض حمل على التقيّة . [ 16 ] 8 - قال عليه السلام : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ، ولا في رحى ، ولا في حمّام . [ 17 ] وروي : لا يكون إلَّا في الأرضين والدور فقط . وحمل نفي الشفعة في الطريق على التقيّة . [ 18 ] 9 - كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاع وكان شريكه غائبا فتهدّمت الدار ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة فأعطاه على أن يعطيه ماله كملا فقال له : ضع عنّي قيمة البناء فإنّ البناء قد تهدّم ، فوقّع عليه السلام : ليس له إلَّا الشراء والبيع الأوّل . [ 19 ] 10 - سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ( 1 ) ، قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلَّا فليبع ، وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه وإلَّا فلا شفعة له . [ 20 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزّ ( 1 )

هامش
[ 15 ] الوسائل 17 : 322 / 7 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 16 ] الوسائل 17 : 322 / 1 .
[ 17 ] الوسائل 17 : 323 / 2 .
[ 18 ] الوسائل 17 : 323 / 1 .
[ 19 ] الوسائل 17 : 324 / 1 .
( 1 ) النّضّ : الحاصل . يقال : خذ ما نضّ لك من غريمك ، وخذ ما نضّ لك من دين أي تيسّر ( اللسان : نضض ) .
[ 20 ] الوسائل 17 : 324 / 1 .
( 1 ) البزّ : الثياب ، وقيل : متاع البيت من الثياب خاصّة ، والبزّ والبزّة : السلاح يدخل فيه الدّرع والمغفر والسيف ( اللسان : بزز ) .