تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

الكتاب الرابع : كتاب الشفعة ، ( * ) ومسائله اثنتا عشرة 1 - لا تثبت إلَّا لشريك . [ 1 ] قال الصادق عليه السلام : الشفعة لا تكون إلَّا لشريك . 2 - تثبت للجار الذي ليس بشريك لما مرّ . [ 2 ] وسئل ( 1 ) الصادق عليه السلام عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثمن . 3 - لا تثبت الشفعة للشريك إلَّا قبل القسمة لما مرّ . [ 3 ] وقال الصادق عليه السلام : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يتقاسما . [ 4 ] وقال عليه السلام : لا شفعة إلَّا لشريك غير مقاسم . [ 5 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة . 4 - تثبت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك .

هامش
( * ) كتاب الشفعة وفيه : 22 حديثا
[ 1 ] الوسائل 17 : 315 / 1 .
[ 2 ] الوسائل 17 : 316 / 1 .
( 1 ) ج 1 : وقال .
[ 3 ] الوسائل 17 : 316 / 1 .
[ 4 ] الوسائل 17 : 316 / 2 .
[ 5 ] الوسائل 17 : 317 / 4 .