تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

[ 6 ] سئل الصادق عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . [ 7 ] وروي في طريق بين شركاء : إن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به . 5 - تثبت الشفعة في كلّ مبيع إلَّا ما استثني لما تقدّم ويأتي من العموم . [ 8 ] وقضى عليه السلام بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار . [ 9 ] وقال الصادق عليه السلام : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع . [ 10 ] وروي : والمملوك . [ 11 ] وروي : ليس في الحيوان شفعة . وحمل على تعدّد الشركاء لما يأتي . [ 12 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : ليس لليهوديّ ولا للنصرانيّ ( 1 ) شفعة . [ 13 ] وقال عليه السلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة ، وقال عليه السلام : للغائب شفعة . 7 - تثبت الشفعة بين الشريكين لا أزيد . [ 14 ] قال الصادق عليه السلام : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .

هامش
[ 6 ] الوسائل 17 : 318 / 1 .
[ 7 ] الوسائل 17 : 318 / 2 .
[ 8 ] الوسائل 17 : 319 / 1 .
[ 9 ] الوسائل 17 : 319 / 3 .
[ 10 ] الوسائل 17 : 321 / 3 .
[ 11 ] الوسائل 17 : 322 / 6 .
[ 12 ] الوسائل 17 : 320 / 1 .
( 1 ) الأصل : لليهود ولا النصارى .
[ 13 ] الوسائل 17 : 320 / 2 .
[ 14 ] الوسائل 17 : 320 / 1 .