أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات . [ 133 ] 2 - سئل عليه السلام عن الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب . [ 134 ] 3 - قال عليه السلام : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس . [ 135 ] 4 - سئل عليه السلام عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثمّ أسلما قبل أن يقبضا الدراهم ، هل تحلّ له الدراهم ؟ قال : لا بأس . [ 136 ] 5 - سئل عليه السلام عن الرجل يكون له الكرام [ قد بلغ ] ( 1 ) فيدفعه إلى أكَّاره بكذا وكذا دنّا من عصير ؟ قال : لا . [ 137 ] 6 - سئل الرضا عليه السلام عن العصير نبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ( 1 ) ويقبض ثمنه أو ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم . [ 138 ] 7 - قال رجل لأبي الحسن عليه السلام : إنّي أصنع الأشربة ( 1 ) من العسل وغيره ، فقال : اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال قبل أن تصير مسكرا . [ 139 ] 8 - روي : أنّه كان يعمل له عليه السلام الفقّاع في منزله . وحمل على ما [ لم ] ( 1 ) يغل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 241
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٤١
هامش
[ 133 ] الوسائل 17 : 294 / 2 .
[ 134 ] الوسائل 17 : 299 / 2 .
[ 135 ] الوسائل 17 : 300 / 3 .
[ 136 ] الوسائل 17 : 304 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل .
[ 137 ] الوسائل 17 : 304 / 2 .
( 1 ) الأصل : يخمّر .
[ 138 ] الوسائل 17 : 305 / 3 .
( 1 ) الأصل : أشربة .
[ 139 ] الوسائل 17 : 305 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 .