تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

[ 67 ] 10 - قال أبو إبراهيم عليه السلام : إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر . [ 68 ] 11 - روي : أنّه لا يجوز التداوي بالخمر والنبيذ والمسكر ونحوها من المحرّمات وقد مرّ . [ 69 ] 12 - قال الرضا عليه السلام : المضطرّ لا يشرب الخمر . [ 70 ] وقال الصادق عليه السلام : المضطرّ لا يشرب الخمر فإنّها لا تزيده إلَّا شرّا ، ولأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة . [ 71 ] وقال عليه السلام في النبيذ : واللَّه إنّه لشيء ما اتّقيت فيه سلطانا ولا غيره . [ 72 ] وقال الباقر عليه السلام : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ . الرابع : في المسكر وأحكامه اثنا عشر 1 - كلّ مسكر حرام لما مرّ . [ 73 ] وقال عليه السلام : كلّ مسكر حرام ، وقال : الجرعة منه حرام . [ 74 ] وحرّم عليه السلام المسكر من كلّ شراب ، فأجاز اللَّه له ذلك . [ 75 ] وقال عليه السلام : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر . [ 76 ] وقال عليه السلام : من شرب مسكرا ( لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ) ( 1 ) .

هامش
[ 67 ] الوسائل 17 : 273 / 2 .
[ 68 ] الوسائل 17 : 276 / 5 و 6 و 7 .
[ 69 ] الوسائل 17 : 277 / 12 .
[ 70 ] الوسائل 17 : 277 / 13 .
[ 71 ] الوسائل 17 : 280 / 3 .
[ 72 ] الوسائل 17 : 280 / 1 .
[ 73 ] الوسائل 17 : 259 / 1 .
[ 74 ] الوسائل 17 : 259 / 2 .
[ 75 ] الوسائل 17 : 260 / 5 .
[ 76 ] الوسائل 17 : 260 / 9 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 231 | الحر العاملي