[ 77 ] ( وقال الصادق عليه السلام : من شرب ) ( 1 ) [ مسكرا ] ( 1 ) لم تقبل منه صلاته ( 1 ) أربعين صباحا . 2 - يحرم الإصرار على شرب المسكر ، وتجب التوبة منه لما مرّ . 3 - ما أسكر كثيره فقليله حرام لما مرّ . [ 78 ] وقال عليه السلام : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . [ 79 ] وقال عليه السلام : كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) . [ 80 ] وقال عليه السلام : من أدخل عرقا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذّب اللَّه ذلك العرق بثلاثمائة وستّين نوعا من العذاب . [ 81 ] وقال عليه السلام : ما أسكر كثيره فالجرعة [ منه ] ( 1 ) حرام . 4 - لا يحلّ المسكر إذا مزج بالماء وإن كثر الماء لما مرّ . [ 82 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قليل الحرام ، يحلَّه كثير الماء ؟ فردّه بكفّه مرّتين : لا ، لا . 5 - لا يجوز سقي المولود ولا المملوك المسكر لما مرّ . 6 - لا يجوز سقي الكافر مسكرا لما مرّ . 7 - لا يجوز سقي البهيمة مسكرا لما مرّ . 8 - من استحلّ شربه كفر لما مرّ عموما وخصوصا . 9 - كلّ ما فعل فعل الخمر فهو حرام لما مرّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 232
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٣٢
هامش
[ 77 ] الوسائل 17 : 262 / 15 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل .
( 1 ) الأصل : صلاة .
[ 78 ] الوسائل 17 : 268 / 3 .
[ 79 ] الوسائل 17 : 269 / 5 .
( 1 ) سقط هذا الحديث من ج 2 .
[ 80 ] الوسائل 17 : 269 / 6 .
[ 81 ] الوسائل 17 : 271 / 12 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 82 ] الوسائل 17 : 267 / 1 .