تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

[ 104 ] 2 - قال عليه السلام : إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال . [ 105 ] 3 - سئل عليه السلام عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يركبها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن يضربها الديكة ، فقال : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا ( 1 ) من ضربة الفحل ويبطئ ، وكلّ هذا حلال . [ 106 ] 4 - قال عليّ عليه السلام : سمون البقر شفاء . [ 107 ] وقال عليه السلام : السمن دواء ، وهو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل جوفا مثله . [ 108 ] وسئل الباقر عليه السلام عن اللحم والسمن يخلطان جميعا ، قال : كل وأطعمني . [ 109 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الخبز يطيّن بالسمن ، قال : لا بأس . [ 110 ] وقال الصادق عليه السلام : السمن ما دخل ( 1 ) جوفا مثله ، وإنّي لأكرهه للشيخ . [ 111 ] وقال عليه السلام لرجل كبير : اجتنب السمن ، فإنّه ( 1 ) لا يلائم الشيخ . [ 112 ] وقال عليه السلام : إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتنّ وفي جوفه شيء

هامش
[ 104 ] الوسائل 17 : 59 / 1 .
[ 105 ] الوسائل 17 : 59 / 2 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 106 ] الوسائل 17 : 81 / 2 .
[ 107 ] الوسائل 17 : 81 / 3 .
[ 108 ] الوسائل 17 : 82 / 5 .
[ 109 ] الوسائل 17 : 82 / 6 .
[ 110 ] الوسائل 17 : 83 / 3 .
( 1 ) ج 1 : ما أدخل .
[ 111 ] الوسائل 17 : 82 / 2 .
( 1 ) ج 1 : فلأنّه .
[ 112 ] الوسائل 17 : 82 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 153 | الحر العاملي