تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ 83 ] 12 - قال عليه السلام : سويق العدس يقطع العطش ، وهو يقوّي المعدة ، وفيه شفاء من سبعين داء ، وكان إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول له : اشرب من سويق العدس ، فإنّه يسكَّن هيجان الدم ويطفئ الحرارة . الخامس : في الحيوانات وقد مرّ أكثر أحكامها في الصيد وغيره ، ونذكر هنا اثني عشر حديثا [ 84 ] 1 - قال الرضا عليه السلام : أحلّ اللَّه لحوم البقر والإبل والغنم لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشيّ وغيرها لأنّ غذاءها غير مكروه و [ لا ] ( 1 ) محرّم ، ولا هي مضرّة [ بعضها ببعض ، ولا مضرّة بالإنس ] ( 1 ) ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة لحاجة ( 1 ) الناس إلى ظهورها . [ 85 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ » ( 1 ) قال : إنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا : وصلت ، ولا يستحلَّون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ، ولا يستحلَّون ظهرها ولا أكلها ، والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلَّونه ، فأنزل اللَّه إنّه لم يكن يحرّم شيئا من ذا . [ 86 ] وقال عليه السلام : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت . [ 87 ] وروي : أنّ البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن إن كان الخامس ذكرا نحروه فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقّوها ،

هامش
[ 83 ] الوسائل 17 : 10 / 1 .
[ 84 ] الوسائل 17 : 34 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من رض وج 2 والعلل ، وفي الأصل وج 1 : لحاجات .
[ 85 ] الوسائل 17 : 42 / 1 .
( 1 ) المائدة : 103 .
[ 86 ] الوسائل 17 : 43 / 4 .
[ 87 ] الوسائل 17 : 43 / 2 .